Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 juillet 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 جويلية 2016.
كلّف السيد حبيب فرحاني، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
كلّف السيد حبيب فرحاني، تقني أوّل، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون