Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 août 2016, portant modification de l'arrêté du 10 avril 2010, fixant la liste des spécialités pouvant être enseignées dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10 أفريل 2010 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي يمكن تدريسها بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2010 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي يمكن تدريسها بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المطة الثامنة عشر (18) من الفصل الأول من قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (مطة 18 جديدة) :
ـ النظارات الطبية.
الفصل 2 ـ مديرو المدارس العليا لعلوم وتقنيات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1718 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002، وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2010 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي يمكن تدريسها بالمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المطة الثامنة عشر (18) من الفصل الأول من قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 10 أفريل 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (مطة 18 جديدة) :
ـ النظارات الطبية.
الفصل 2 ـ مديرو المدارس العليا لعلوم وتقنيات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون