Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.II ﺕﺎﻗﺮﻄﻟﺍ ﺮﻴﺼﻌﺗ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻦﻴﺑ 2015 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 18 ﻲﻓ ﺲﻧﻮﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2016 ﻞﻳﺮﻓﺃ 19 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 66 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 66 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالموافقة على التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التمويل المبرم بتونس في 18 ديسمبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ مائة وخمسون مليون (150.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الطرقات II.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟