قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 أفريل 2016.
سمي السيد مراد الحلومي متصرفا ممثلا للدولة عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد علي كاهية وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2015.
سمي السيد مراد الحلومي متصرفا ممثلا للدولة عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد علي كاهية وذلك ابتداء من 28 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون