أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أفريل 2016 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة و مفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أفريل 2016.
كلف السيد محمد الناجم الغرسلي، القاضي من الرتبة الثالثة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 23 فيفري 2016.
كلف السيد محمد الناجم الغرسلي، القاضي من الرتبة الثالثة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 23 فيفري 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون