قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أفريل 2016.
قبلت استقالة السيد البشير بن العيادي الحرازي، عدل الإشهاد بمدنين دائرة قضاء بها، من مهامه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد البشير بن العيادي الحرازي، عدل الإشهاد بمدنين دائرة قضاء بها، من مهامه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون