قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق باستقالة مترجم محلف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أفريل 2016.
قبلت استقالة السيد محمد سليم جغام، المترجم المحلف للغة الفرنسية بسوسة دائرة قضاء الاستئناف بها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد محمد سليم جغام، المترجم المحلف للغة الفرنسية بسوسة دائرة قضاء الاستئناف بها، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون