Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للقوارص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة المركز الفني للقوارص لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 16 مارس 2016 السيدة والسادة :
ـ سهام اليانقي : عن وزارة المالية.
ـ محمد الحبيب الخلفاوي : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ عبد الرؤوف بن الفقيه مبروك : عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ـ جمال بنرباح : عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
ـ معز الهمامي : عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي.
ـ المنصف الشرقي : عن المجمع المهني المشترك للغلال.
ـ عماد الباي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ أيمن بشيو : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ خالد قربوج : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ صلاح الدين الرياحي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ محمد البلعي : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟