قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 248 لسنة 2016 المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بتسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 249 لسنة 2016 المؤرخ في 15 فيفري 2016، المتعلق بتسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، المكلف بمأمورية ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 13 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق إمضائهم،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 248 لسنة 2016 المؤرخ في 15 فيفري 2016 المتعلق بتسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 249 لسنة 2016 المؤرخ في 15 فيفري 2016، المتعلق بتسمية السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 13 جانفي 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيد هشام مشيشي، مراقب عام للمصالح العمومية، المكلف بمأمورية ورئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 13 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون