قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2016.
كلفت السيدة نادية بن قمرة، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة نادية بن قمرة، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون