قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر سعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2016.
سمّيت السيدة صوفية بسباس بوحليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيدة منية بن تيلي، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2015.
سمّيت السيدة صوفية بسباس بوحليلة عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن السيدة منية بن تيلي، وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون