قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2016.
كلف السيد الحبيب غميض، كاتب صحفي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
كلف السيد الحبيب غميض، كاتب صحفي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون