قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 26 أفريل 2016.
سميت السيدة ألفة كوتي حرم الضحاك متصرفا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد محمد سليم العزابي وذلك ابتداء من 1 مارس 2016.
سميت السيدة ألفة كوتي حرم الضحاك متصرفا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد محمد سليم العزابي وذلك ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون