أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 65 لسنة 2016 مؤرخ في 19 أفريل 2016 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية حول التعاون القضائي في مجال تسليم المجرمين بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2010.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون