قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة الأدوية المتأكدة الاستعمال المخول للمؤسسات الصحية الخاصة مسكها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بإتمام قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة الأدوية المتأكدة الاستعمال المخول للمؤسسات الصحية الخاصة مسكها.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وخاصة الفصل 24 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة الأدوية المتأكدة الاستعمال المخول للمؤسسات الصحية الخاصة مسكها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف عنوان إلى آخر ملحق قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 سبتمبر 1993، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الملحق
تلاقيح :
ـ لقاح التهاب الكبد الفيروسي من صنف (ب).
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وخاصة الفصل 24 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط قائمة الأدوية المتأكدة الاستعمال المخول للمؤسسات الصحية الخاصة مسكها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يضاف عنوان إلى آخر ملحق قرار وزير العمومية المؤرخ في 15 سبتمبر 1993، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الملحق
تلاقيح :
ـ لقاح التهاب الكبد الفيروسي من صنف (ب).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون