قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1521 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015 المتعلق بتكليف السيد وليد القصوري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد وليد القصوري، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2016.
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1521 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015 المتعلق بتكليف السيد وليد القصوري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد وليد القصوري، مستشار الشؤون الخارجية، مدير مساعد للشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2016.
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون