قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2016.
سمّي الأستاذ الهادي خيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2015.
سمّي الأستاذ الهادي خيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون