Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2016.
سمّي الأستاذ الهادي خيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟