أمر حكومي عدد 513 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير عام صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 513 لسنة 2016 المؤرخ في 22 أفريل 2016.
سمّيت السيدة بثينة بن يغلان، أستاذ التعليم العالي، مدير عام صندوق الودائع والأمانات ابتداء من أول أفريل 2016.
تسند للمعنية بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
سمّيت السيدة بثينة بن يغلان، أستاذ التعليم العالي، مدير عام صندوق الودائع والأمانات ابتداء من أول أفريل 2016.
تسند للمعنية بالأمر، في هذه الوضعية، رتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون