Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدائرة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدائرة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينظم الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و 6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المهني المشار إليه أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 3 ـ تشرف على الامتحان المهني المشار إليه أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة الملفات وضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في الامتحان المهني،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يشارك في الامتحان المهني للإدماج في رتبة عون تقني العملة المترسمون والمرتبون بالصنف الخامس (5) على الأقل والذين قضوا على الأقل خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية عند تاريخ ختم الترشحات والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وتابعوا بنجاح السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للامتحان المهني المشار إليه أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى دائرة المحاسبات عن طريق التسلسل الإداري مع بيان الاختصاص وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المعني بالأمر في الصنف الخامس على الأقل،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي لدائرة المحاسبات بعد غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ يشتمل الامتحان المهني على اختبارين كتابيين :
ـ اختبار في التنظيم الإداري للبلاد التونسية وفي الثقافة العامة،
ـ اختبار تقني في أحد الاختصاصات حسب اختيار المترشح.
يضبط برنامج الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار.
وتحدد المدة والضوارب لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
1) اختبار في التنظيم الإداري للبلاد التونسية وفي الثقافة العامة ساعتان (2) (1)
2) اختبار تقني ثلاث ساعات (3) (3)
الفصل 8 ـ يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وبالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
يجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري للبلاد التونسية وبالثقافة العامة في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي تم إجراؤه من قبله وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو إمتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الامتحان.
ويقع إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 11 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع نقاط (4) تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 12 ـ ينتج عن كل عدد دون الستة على عشرين (6/20) رفض قبول صاحبه.
الفصل 13 ـ لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح كان إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
إذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الصنف وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 14 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني المشار إليه أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
برنامج الامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني
أولا : اختبار في التنظيم الإداري للجمهورية التونسية وفي الثقافة العامة :
1 ـ التنظيم الإداري للجمهورية التونسية :
ـ الإدارة المركزية
ـ الإدارة المحلية والجماعات المحلية
2 ـ تنظيم ومشمولات دائرة المحاسبات.
3 ـ ميزانية الدولة :
ـ تعريفها
ـ إعدادها
ـ المصادقة عليها
ـ تنفيذها
4 ـ النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
5 ـ النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
6 ـ النظام الأساسي الخاص بعملة الدولة
ثانيا : الاختبار التقني :
1 ـ اختصاص الكهرباء
ـ مختلف أنواع التيار، سن مختلف الصيغ،
ـ آلات الكيل والقيس،
ـ المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب، المحركات المتواقتة وغير المتواقتة، محرك ذو مجمع كهربائي، (المجموعات الكهربائية الحركة للمضخمات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية)،
ـ السبر الكهربائي،
ـ الرسوم : الرسوم المجملة الكهربائية.
2 ـ اختصاص التدفئة
ـ المحروقات : المحروقات الجامدة، المحروقات السائلة، المحروقات الغازية،
ـ انتقال الحرارة،
ـ مختلف الطرق لنقل الحرارة،
ـ مجاري الدخان،
ـ مواضع المرجل،
ـ مفاهيم حول مولدات البخار ذات المحروقات الجامدة أو السوائل،
ـ الأنابيب وتوابعها،
ـ تدفئة بالماء الساخن،
ـ تدفئة بالمضخة،
ـ تدفئة بالبخار ذو الضغط الضعيف،
ـ جهاز تدفئة كهربائي.
3 ـ اختصاص تكييف الهواء
ـ مفاهيم المناخ : الهواء، الرطوبة، درجة الحرارة، الريح،
ـ مبادئ معالجة الهواء،
ـ تركيب تجهيزات تكييف الهواء.
4 ـ اختصاص لحام صحي مصهر للحديد
ـ معدات مركب اللحام،
ـ المعادن : النحاس، الحديد، الفولاذ، القصدير، اللحام، الرصاص، الأليمنيوم،
ـ مواد صمغية اصطناعية، مواد من البلاستيك،
ـ التركيب.
5 ـ اختصاص لحام صحي
ـ أدوات اللحام الصحي
ـ تركيز الماء البارد :
أ ـ المواد المستعملة،
ب ـ التجهيزات،
ج ـ التركيب.
ـ إنتاج وتوزيع الماء الساخن :
أ ـ مختلف منظومات إنتاج الماء الساخن،
ب ـ تعديل منظومات إنتاج الماء الساخن.
6 ـ اختصاص الخازن :
ـ عموميات :
أ ـ الأعوان،
ب ـ البنية التحتية،
ج ـ معدات الشحن.
ـ الخزن :
أ ـ خزن واستغلال،
ب ـ تنظيم العمل،
ج ـ التسليم،
د ـ الحفظ،
هـ ـ الجرد.
ـ الأمن :
أ ـ الحماية ضد السرقة،
ب ـ الوقاية من الحرائق،
ج ـ مقاومة الحرائق.
7 ـ اختصاص النجارة
ـ الشبابيك :
أ ـ المكونات،
ب ـ ترتيب الشبابيك حسب نوعية إغلاقها،
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة.
ـ الأبواب :
أ ـ المكونات،
ب ـ ترتيب الأبواب،
ج ـ مستلزمات وقواعد الجودة.
هـ ـ الأقفال.
8 ـ اختصاص صيانة المناطق الخضراء
ـ تحضير التربة،
ـ تعشيب المساحات وتسطير الممرات،
ـ تقليم الأشجار،
ـ إتلاف وإعادة استعمال الفضلات الخضراء (أعشاب مقصوصة، أوراق ميتة، فضلات القص..)،
ـ تقنيات صيانة وتنظيف الحدائق،
ـ صيانة المعدات والآلات.
9 ـ اختصاص آلية عامة
ـ دراسة الشبكات المحركية،
ـ مجموعات عجلات مسننة، حركات تفاضلية، علبة السرعة لمحركات الآلات،
ـ المنحنيات الدوارة،
ـ الحدبات،
ـ الأجهزة المتحركة،
ـ الربط،
ـ الأجهزة الأساسية للربط،
ـ الشل النسبي في حركة قطعتي محرك،
ـ إيصال الحركة الدائرية،
ـ الأدوات الآلية المعدنية.
10 ـ اختصاص الدهانة
ـ أدوات الدهانة،
ـ أشغال ونظم الدهانة،
ـ الألوان،
ـ عيوب الدهانة،
ـ الورق المزخرف لتغطية الجدران.
11 ـ اختصاص المطالة
ـ أشغال مطالة ودهن وسائل النقل،
ـ تقدير مدة وكلفة الإصلاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟