Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي سوسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يطلق بداية من صدور هذا القرار على منطقة سهلول من معتمدية سوسة جوهرة من ولاية سوسة اسم منطقة سهلول جوهرة.
الفصل 2 ـ نقحت الفقرة 19 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه كما يلي :
19 ـ ولاية سوسة :
3 ـ (جديد) معتمدية سوسة جوهرة مناطقها 6 وهي : وادي بليبان، سهلول جوهرة، حشاد، الهادي شاكر، بوحسينة، محمد القروي.
الفصل 3 ـ والي سوسة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟