قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بتمديدأعضاء مجلس إدارة المركز الفني للقوارص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للقوارص ابتداء من 3 جويلية 2015 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
تم تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للقوارص ابتداء من 3 جويلية 2015 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون