قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان على مساحة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين هكتارا (334 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث دائرة تدخل عقاري فلاحي بقرعة البليدات من معتمدية نصر الله بولاية القيروان على مساحة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين هكتارا (334 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بالمنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون