قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أفريل 2016 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 26 أفريل 2016.
يعفى السيد عبد المولى بن صالح الدريدي، الخبير العدلي في اختصاص الفلاحة بدائرة قضاء بالكاف، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد المولى بن صالح الدريدي، الخبير العدلي في اختصاص الفلاحة بدائرة قضاء بالكاف، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون