قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بضبط مناطق رعوية لحماية الماشية وفتحها للرعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بضبط مناطق رعوية لحماية الماشية وفتحها للرعي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 64 و65 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلق بتركيبة اللجنة المكلفة بضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي بصفة استثنائية عند حصول الحوائج وبتحديد معلوم الرعي،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات،
وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بالتخفيض بصفة استثنائية في معاليم الرعي المحددة بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تضبط المناطق الرعوية المعدة لحماية الماشية وقت الجفاف أو عند الجوائح طبقا بالجدول التالي :
الولاية المساحة (هك) اسم المناطق
قابس 3359 العوينات، الهيشة، قرعات المكى، الطويشة، الوجواج، جبل بريغيث
سيدي بوزيد 3600 مغيلة، جبل الكبار، جبل لسودة، جبل السونية
القصرين 14667 درناية 1 : 2 ـ 6 ـ 10 ـ 12 ـ 13 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 34 ـ 40 ـ 41، درناية 2 : 2 ـ 9 ـ 10 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 6 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ، الدولاب 1 : 32 ـ 33 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 43، تيويشة 2 : 8 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ، تيويشة 1 : 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ، مغيلة 1 : 24 ـ 28 ـ 29 ـ 30، أم الجدور 1 : 5 ـ 6 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 47 ـ 48 ـ 49 ـ 50 ـ 51 ـ 53 ـ 54 ـ 57، جبل السيف 1 : 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13، جبل السيف 2 : 10 ـ 20 ـ 21، عين عمارة 2 : 29 ـ 30 ـ 54، عين عمارة 1 : 51 ـ 52 ـ 62 ـ 64 ـ 54 ـ 53، بولحناش تامسميدة : 42 ـ 43 ـ 20 ـ 28 ـ 4 ـ 9 ـ 10 ـ 14 ـ 52 ـ 54 ـ 58 ـ 61 ـ 62 ـ 9 ـ 73 ـ 75 ـ 18، خشم الكلب لجرد : 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13، بوروبية : 22 ـٌ 23 ـ ـ 39 ـ 46 ـ 47، حيدرة : 7 ـ 10 ـ 12 ـ 16 ـ 28، القلعة : 3 ـ 4 ـ 14 ـ 21 ـ 30، بيرينو : 8 ـ 45 ـ 46 ـ 48، سيف العنبة : 6 ـ 8ـ 13 ـ 16 ـ 31 ـ 40، جبل الشعانبي : 12 ـ 15 ـ 19 ـ 34 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 48 ـ 56، كيفان ـ هومر 1 : 25 ـ 26 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33، أوبير ـ المغروم، جبل حمراء، أم الجدور 2 : 25 ـ 52 ـ 62 ـ 63 ـ 64 ـ 65، العيون (نسق نموذجي)
صفاقس 3400 بئر علي (ودرن)، الغريبة (الرماد)، المحرس (ليش)
سليانة 250 بالرحال
قفصة 7000 جبل السونية، جبل بورملى، جبل الجلادية، جبل بن يونس، جبل عرباطة.
المجموع العام : 32276
الفصل 2 ـ تفتح للرعي المناطق المبينة بالفصل الأول أعلاه ابتداء من 15 ماي 2016 إلى آخر جويلية 2016. غير أنه يبقى تحجير الرعي ساري المفعول بالمناطق التي وقع تشجيرها بأصناف حراجية أو في المشاجر التي زرعت باليد العاملة أو في الغابات المكونة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها أقل من متر واحد.
الفصل 3 ـ يضبط معلوم الرعي بالمناطق المذكورة أعلاه طبقا لتعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات المضبوطة بقرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 23 فيفري 1995.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي بصفة استثنائية وكذلك عدد المواشي من كل صنف المسموح لها بالرعي بكل منطقة من المناطق المذكورة من قبل اللجنة المحدثة بالأمر عدد 1060 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 64 و65 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 1060 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989 المتعلق بتركيبة اللجنة المكلفة بضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي بصفة استثنائية عند حصول الحوائج وبتحديد معلوم الرعي،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات،
وعلى قرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 23 فيفري 1995 المتعلق بالتخفيض بصفة استثنائية في معاليم الرعي المحددة بالقرار المؤرخ في 17 جانفي 1995 المتعلق بضبط تعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تضبط المناطق الرعوية المعدة لحماية الماشية وقت الجفاف أو عند الجوائح طبقا بالجدول التالي :
الولاية المساحة (هك) اسم المناطق
قابس 3359 العوينات، الهيشة، قرعات المكى، الطويشة، الوجواج، جبل بريغيث
سيدي بوزيد 3600 مغيلة، جبل الكبار، جبل لسودة، جبل السونية
القصرين 14667 درناية 1 : 2 ـ 6 ـ 10 ـ 12 ـ 13 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 34 ـ 40 ـ 41، درناية 2 : 2 ـ 9 ـ 10 ـ 13 ـ 15 ـ 16 ـ 6 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ، الدولاب 1 : 32 ـ 33 ـ 35 ـ 36 ـ 37 ـ 43، تيويشة 2 : 8 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ، تيويشة 1 : 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ، مغيلة 1 : 24 ـ 28 ـ 29 ـ 30، أم الجدور 1 : 5 ـ 6 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 47 ـ 48 ـ 49 ـ 50 ـ 51 ـ 53 ـ 54 ـ 57، جبل السيف 1 : 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13، جبل السيف 2 : 10 ـ 20 ـ 21، عين عمارة 2 : 29 ـ 30 ـ 54، عين عمارة 1 : 51 ـ 52 ـ 62 ـ 64 ـ 54 ـ 53، بولحناش تامسميدة : 42 ـ 43 ـ 20 ـ 28 ـ 4 ـ 9 ـ 10 ـ 14 ـ 52 ـ 54 ـ 58 ـ 61 ـ 62 ـ 9 ـ 73 ـ 75 ـ 18، خشم الكلب لجرد : 6 ـ 9 ـ 11 ـ 12 ـ 13، بوروبية : 22 ـٌ 23 ـ ـ 39 ـ 46 ـ 47، حيدرة : 7 ـ 10 ـ 12 ـ 16 ـ 28، القلعة : 3 ـ 4 ـ 14 ـ 21 ـ 30، بيرينو : 8 ـ 45 ـ 46 ـ 48، سيف العنبة : 6 ـ 8ـ 13 ـ 16 ـ 31 ـ 40، جبل الشعانبي : 12 ـ 15 ـ 19 ـ 34 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ 40 ـ 41 ـ 42 ـ 43 ـ 44 ـ 45 ـ 48 ـ 56، كيفان ـ هومر 1 : 25 ـ 26 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33، أوبير ـ المغروم، جبل حمراء، أم الجدور 2 : 25 ـ 52 ـ 62 ـ 63 ـ 64 ـ 65، العيون (نسق نموذجي)
صفاقس 3400 بئر علي (ودرن)، الغريبة (الرماد)، المحرس (ليش)
سليانة 250 بالرحال
قفصة 7000 جبل السونية، جبل بورملى، جبل الجلادية، جبل بن يونس، جبل عرباطة.
المجموع العام : 32276
الفصل 2 ـ تفتح للرعي المناطق المبينة بالفصل الأول أعلاه ابتداء من 15 ماي 2016 إلى آخر جويلية 2016. غير أنه يبقى تحجير الرعي ساري المفعول بالمناطق التي وقع تشجيرها بأصناف حراجية أو في المشاجر التي زرعت باليد العاملة أو في الغابات المكونة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها أقل من متر واحد.
الفصل 3 ـ يضبط معلوم الرعي بالمناطق المذكورة أعلاه طبقا لتعريفة بيع المنتوجات المتأتية من ملك الدولة للغابات المضبوطة بقرار وزيري الفلاحة وأملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 23 فيفري 1995.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي بصفة استثنائية وكذلك عدد المواشي من كل صنف المسموح لها بالرعي بكل منطقة من المناطق المذكورة من قبل اللجنة المحدثة بالأمر عدد 1060 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون