قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2016 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2016.
سمّيت السيدة صفاء دربال عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2015.
سمّيت السيدة صفاء دربال عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس، وذلك ابتداء من 14 ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون