قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1977 المؤرخ في 22 ديسمبر 1977 المتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش كما تم تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1987 المؤرخ في 18 ماي 1987،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي مجلس إدارة تعاونية الجيش الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني والملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق يتضمن التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني
المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية
المؤرخ في 4 جويلية 2009
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصلين 8 و9 والنقطة (أ) من الفصل 37 والفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني وتعوض كما يلي :
الفصل 8 (جديد) :
يتم ضبط نسبة معاليم الانخراط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي اعتمادا على مستوى التأجير وعلى الحالة العائلية للمنخرط، باستثناء الجنود العاملين بعد المدة القانونية حيث يتم احتساب معلوم انخراطهم اعتمادا على المنحة اليومية للجنود والمنحة التكميلية الوقتية والمنحة الخاصة وعلى حالتهم العائلية.
الفصل 9 (جديد) :
تخصم شهريا معاليم الانخراط حسب النسب المشار إليها بالجدول أسفله :
ـ من المرتب الأساسي، بالنسبة إلى العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 5.
ـ من المنحة اليومية للجنود والمنحة التكميلية الوقتية والمنحة الخاصة، بالنسبة إلى الجنود العاملين بعد المدة القانونية.
السنة 2015 2016 2017 2018
نسبة الخصم % 3 3.5 4 4.5
الفصل 37 (نقطة "أ" جديدة)
أ ـ الإحالة على التقاعد بالحد العمري : بالنسبة إلى العسكري الذي شارك في التعاونية لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة.
وتسند له في هذه الحالة منحة تقدر كما يلي :
السنة 2015 2016 2017 2018
قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية بالحد العمري 17 مرتبا أساسيا * 21 مرتبا أساسيا * 24 مرتبا أساسيا * 28 مرتبا أساسيا *
* المرتب الأساسي الموافق للمرتب الأخير الذي اعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
الفصل 42 (فقرة أولى حديدة) :
تسند المنحة المذكورة بالفصل 41 عند حصول الوفاة على أن لا تقل عن مرتب أساسي واحد (1) اتخذ كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري وأن لا تتجاوز قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية في حالة التقاعد بالحد العمري وذلك في الحالات التالية
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 80 لسنة 1977 المؤرخ في 22 ديسمبر 1977 المتعلق بإحداث تعاونية الضباط وضباط الصف بالجيش كما تم تنقيحه بالقانون عدد 21 لسنة 1987 المؤرخ في 18 ماي 1987،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بالمصادقة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي مجلس إدارة تعاونية الجيش الوطني.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني والملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق يتضمن التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني
المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية
المؤرخ في 4 جويلية 2009
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصلين 8 و9 والنقطة (أ) من الفصل 37 والفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي لتعاونية الجيش الوطني وتعوض كما يلي :
الفصل 8 (جديد) :
يتم ضبط نسبة معاليم الانخراط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي اعتمادا على مستوى التأجير وعلى الحالة العائلية للمنخرط، باستثناء الجنود العاملين بعد المدة القانونية حيث يتم احتساب معلوم انخراطهم اعتمادا على المنحة اليومية للجنود والمنحة التكميلية الوقتية والمنحة الخاصة وعلى حالتهم العائلية.
الفصل 9 (جديد) :
تخصم شهريا معاليم الانخراط حسب النسب المشار إليها بالجدول أسفله :
ـ من المرتب الأساسي، بالنسبة إلى العسكريين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 5.
ـ من المنحة اليومية للجنود والمنحة التكميلية الوقتية والمنحة الخاصة، بالنسبة إلى الجنود العاملين بعد المدة القانونية.
السنة 2015 2016 2017 2018
نسبة الخصم % 3 3.5 4 4.5
الفصل 37 (نقطة "أ" جديدة)
أ ـ الإحالة على التقاعد بالحد العمري : بالنسبة إلى العسكري الذي شارك في التعاونية لمدة لا تقل عن عشرين (20) سنة.
وتسند له في هذه الحالة منحة تقدر كما يلي :
السنة 2015 2016 2017 2018
قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية بالحد العمري 17 مرتبا أساسيا * 21 مرتبا أساسيا * 24 مرتبا أساسيا * 28 مرتبا أساسيا *
* المرتب الأساسي الموافق للمرتب الأخير الذي اعتمد كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
الفصل 42 (فقرة أولى حديدة) :
تسند المنحة المذكورة بالفصل 41 عند حصول الوفاة على أن لا تقل عن مرتب أساسي واحد (1) اتخذ كقاعدة لاحتساب معلوم الانخراط الشهري وأن لا تتجاوز قيمة منحة انتهاء الخدمة العسكرية في حالة التقاعد بالحد العمري وذلك في الحالات التالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون