Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 جوان 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة (الأرشيف الوطني) يوم 28 جويلية 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين مساعدين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع وأربعين (44) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟