Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 229 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببنبلة من معتمدية بنبلة بولاية المنستير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 229 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببنبلة من معتمدية بنبلة بولاية المنستير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول و2 منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى الأمر عدد 174 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث دوائر عمومية سقوية بولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 535 لسنة 1973 المؤرخ في 3 نوفمبر 1973 المتعلق بضبط المساهمة في مصاريف تهيئة المنطقة العمومية السقوية ببنبلة وتحديد الملكية بها،
وعلى الأمر عدد 1650 لسنة 1988 المؤرخ في 14 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى الأمر عدد 581 لسنة 1991 المؤرخ في 25 أفريل 1991 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة العمومية السقوية ببنبلة،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 1980 المتعلق بفتح إجراءات التنظيم العقاري بالمنطقة العمومية السقوية ببنبلة،
وعلى القرار المؤرخ في 25 جوان 1991 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة العمومية السقوية ببنبلة ـ منطقة عدد 3 و 4،
وعلى القرار المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة العمومية السقوية ببنبلة ـ منطقة عدد 2،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 1992 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة العمومية السقوية ببنبلة ـ منطقة عدد 1،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 2 جويلية 2014،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية ببنبلة من معتمدية بنبلة بولاية المنستير التي تمسح مائة وواحد وأربعون هكتارا (141 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها هكتار واحد وواحد وستون آرا (1.61.00 هك)، لإنجاز منعرج على الطريق الجهوية عدد 92، لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة مائة وتسعة وثلاثون هكتارا وتسعة وثلاثون آرا (139.39.00 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
الإمضاء المجاور وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟