أمر حكومي عدد 218 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 218 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
تلحق السيدة سامية دولة، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول أفريل 2015.
تلحق السيدة سامية دولة، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من أول أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون