أمر حكومي عدد 208 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 208 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015.
سمي السيد عارف خليع مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 11 ماي 2015.
سمي السيد عارف خليع مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 11 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون