أمر حكومي عدد 211 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس دائرة استئنافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 211 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
كلّفت السيدة كلثوم مريبح، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة استئنافية.
كلّفت السيدة كلثوم مريبح، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة استئنافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون