قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3639 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أوت 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 23 جويلية 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة (100) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 جوان 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2063 لسنة 1990 المؤرخ في 10 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التربية المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3639 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أوت 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 23 جويلية 2015 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مرب مختص.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة (100) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 23 جوان 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
وزير الشؤون الاجتماعية
أحمد عمار يومباعي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون