أمر حكومي عدد 238 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 238 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
يعفى السيد عدنان الوحيشي، مدير البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام مدير عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 16 جوان 2014.
يعفى السيد عدنان الوحيشي، مدير البحوث الأثرية والتاريخية، من مهام مدير عام المعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، ابتداء من 16 جوان 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون