أمر حكومي عدد 211 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 212 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
كلّف السيد حسين عمارة، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
كلّف السيد حسين عمارة، المستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون