أمر حكومي عدد 219 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بوضع حد لإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 219 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد فيصل عجينة، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي (الهيئة الوطنية للإتصالات) ابتداء من أول أفريل 2015.
يوضع حد لإلحاق السيد فيصل عجينة، القاضي من الرتبة الثالثة، بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي (الهيئة الوطنية للإتصالات) ابتداء من أول أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون