أمر حكومي عدد 216 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 216 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015.
أنهيت تسمية السيد وليد الذهبي، المراقب للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 6 ماي 2015.
أنهيت تسمية السيد وليد الذهبي، المراقب للمصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 6 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون