قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 22 ماي 2015.
سمّي السيد عبد الملك السعداوي، متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير، عوضا عن السيد الهادي الطرابلسي.
سمّي السيد عبد الملك السعداوي، متصرفا ممثلا لوزارة المالية لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعات التكرير، عوضا عن السيد الهادي الطرابلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون