أمر حكومي عدد 223 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 223 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
كلّف السيد محمد قدور، متصرف رئيس، بمهام مدير المستشفى الجهوي بقرقنة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد قدور، متصرف رئيس، بمهام مدير المستشفى الجهوي بقرقنة.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون