Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 22 ماي 2015.
سمي السيد لطفي رقية متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد إبراهيم بن علي، ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟