قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 22 ماي 2015.
سمي السيد لطفي رقية متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد إبراهيم بن علي، ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر 2014.
سمي السيد لطفي رقية متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن السيد إبراهيم بن علي، ابتداء من تاريخ 24 ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون