أمر حكومي عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين ومبالغها وطرق استخلاصها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 221 لسنة 2015 مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة ومبالغها وطرق استخلاصها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 والقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 198 منها،
وعلى الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة ومبالغها وطرق استخلاصها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : حددت نسبة المعلوم السنوي الموظفة على مؤسسات وعلى مؤسسات إعادة بعنوان مساهمتها في موارد الهيئة العامة للتأمين كما يلي :
* بالنسبة لمؤسسات التأمين : %0 ,3 من إجمالي أقساط الصافية من الإلغاءات والأداءات والصادرة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية،
* بالنسبة لمؤسسات إعادة التأمين : %0 ,3 من إجمالي الأقساط المقبولة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية والصافية من الإلغاءات.
يتم المعلوم السنوي خلال نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وذلك كالتالي :
* %75 من المعلوم المستوجب بعنوان السنة المنقضية والمحتسب على أساس رقم المعاملات بعنوان السنة المحاسبية قبل المنقضية يدفع على ثلاثة أقساط متساوية في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة من السنة المحاسبية الجارية،
* تسوية المبلغ المتبقي من المعلوم المستوجب والمحتسب على أساس إجمالي رقم المعاملات المصادق عليه من الجلسة العامة للمؤسسة بعنوان السنة المنقضية يدفع في أجل أقصاه آخر يوم عمل للثلاثية الرابعة من السنة المحاسبية الجارية.
يضبط مبلغ المعلوم السنوي على أساس تصريح حسب أنموذج تضبطه الهيئة العامة للتأمين وينزل بحسابها الجاري.
الفصل 2 ـ تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على المعلوم السنوي المستوجب والمستخلص بعنوان السنة المحاسبية 2015 والسنوات التي تليها.
الفصل 3 ـ تواصل مؤسسات ومؤسسات إعادة بصفة استثنائية دفع مبلغ المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2014 على دفعة واحدة تكون مستوجبة الخلاص في أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسي الأول لسنة 2015.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 والقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 198 منها،
وعلى الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 المتعلق بتحديد نسب المعاليم الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة ومبالغها وطرق استخلاصها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : حددت نسبة المعلوم السنوي الموظفة على مؤسسات وعلى مؤسسات إعادة بعنوان مساهمتها في موارد الهيئة العامة للتأمين كما يلي :
* بالنسبة لمؤسسات التأمين : %0 ,3 من إجمالي أقساط الصافية من الإلغاءات والأداءات والصادرة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية،
* بالنسبة لمؤسسات إعادة التأمين : %0 ,3 من إجمالي الأقساط المقبولة بعنوان السنة المحاسبية المنقضية والصافية من الإلغاءات.
يتم المعلوم السنوي خلال نفس السنة التي يكون فيها مستوجبا وذلك كالتالي :
* %75 من المعلوم المستوجب بعنوان السنة المنقضية والمحتسب على أساس رقم المعاملات بعنوان السنة المحاسبية قبل المنقضية يدفع على ثلاثة أقساط متساوية في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة من السنة المحاسبية الجارية،
* تسوية المبلغ المتبقي من المعلوم المستوجب والمحتسب على أساس إجمالي رقم المعاملات المصادق عليه من الجلسة العامة للمؤسسة بعنوان السنة المنقضية يدفع في أجل أقصاه آخر يوم عمل للثلاثية الرابعة من السنة المحاسبية الجارية.
يضبط مبلغ المعلوم السنوي على أساس تصريح حسب أنموذج تضبطه الهيئة العامة للتأمين وينزل بحسابها الجاري.
الفصل 2 ـ تطبق أحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على المعلوم السنوي المستوجب والمستخلص بعنوان السنة المحاسبية 2015 والسنوات التي تليها.
الفصل 3 ـ تواصل مؤسسات ومؤسسات إعادة بصفة استثنائية دفع مبلغ المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2014 على دفعة واحدة تكون مستوجبة الخلاص في أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسي الأول لسنة 2015.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
الإمضاء المجاور وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون