أمر حكومي عدد 234 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 234 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
كلّف السيد حمزة جاء بالله، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية)، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس، التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلّف السيد حمزة جاء بالله، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة ومراقبة الأشغال (قسط الهندسة المدنية)، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع بناء المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس، التابعة للإدارة العامة للبنايات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون