أمر حكومي عدد 226 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 226 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
سميت السيدة هاجر حرمل بن يوسف، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
سميت السيدة هاجر حرمل بن يوسف، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون