قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2215 لسنة 2011 المؤرخ في 16 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية السيدة زهرة بن سالم الرويسي، محلل مركزي، مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة زهرة بن سالم الرويسي، مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل، لتمضي بالنيابة عن وزير التكوين المهني والتشغيل جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 21 ماي 2015.
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2215 لسنة 2011 المؤرخ في 16 سبتمبر 2011 المتعلق بتسمية السيدة زهرة بن سالم الرويسي، محلل مركزي، مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيدة زهرة بن سالم الرويسي، مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل، لتمضي بالنيابة عن وزير التكوين المهني والتشغيل جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 21 ماي 2015.
وزير التكوين المهني والتشغيل
زياد العذاري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون