أمر حكومي عدد 235 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 235 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015.
كلف السيد محمد بالحاج عمار، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة شبكة الطرقات المرقمة الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلف السيد محمد بالحاج عمار، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة معاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة شبكة الطرقات المرقمة الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية التابعة للإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون