قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 ماي 2015 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول جوان 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة (الأرشيف الوطني) يوم 28 جويلية 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في أول جوان 2004 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة (الأرشيف الوطني) يوم 28 جويلية 2015 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين في الوثائق والأرشيف للعمل بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشرة (11) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2015.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 ماي 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون