أمر حكومي عدد 213 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015 يتعلق بتسمية مستشار بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 213 لسنة 2015 مؤرخ في 22 ماي 2015.
سميت السيدة جهان هرمي، المستشار المساعد، في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية.
سميت السيدة جهان هرمي، المستشار المساعد، في رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون