أمر حكومي عدد 206 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-043
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 206 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ماي 2015.
سميت السيدة روضة بن صالح حرم هلول، متصرف رئيس بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 6 ماي 2015.
سميت السيدة روضة بن صالح حرم هلول، متصرف رئيس بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة وذلك ابتداء من 6 ماي 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون