Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 49 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 49 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963، والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 ديسمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟