قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 ديسمبر 2024.
يكلف السيد توفيق نواينية، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة تونس الافتراضية.
يكلف السيد توفيق نواينية، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة تونس الافتراضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون