قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-154
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ديسمبر 2024.
تعفى الآنسة مليكة عيساوي، مهندس أول، من مهام رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
تعفى الآنسة مليكة عيساوي، مهندس أول، من مهام رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، وذلك ابتداء من 10 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون